فصل: مسائل الرِّبا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
31
من
44
التالى >>
مسائل الرِّبا
مسألة (478): علَّة الرِّبا مكيل جنسٍ.
مسألة (479): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
مسألة (480): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ.
مسألة (481): لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ قبل القبض، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون.
مسألة (482): ما لا يدخل (فيه) الرِّبا.
مسألة (483): الحنطة والشَّعير جنسان، يجوز التَّفاضل فيهما، خلافًا لمالك.
مسألة (484): لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
مسألة (485): الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكَّة.
مسألة (486): لا يجوز بيع الرُّطب بالتَّمر.
مسألة (487): إذا باع جنسًا فيه الرِّبا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما من غير الجنس- كمدِّ ودرهمٍ بدرهمين- لم يصحَّ.
مسألة (488): لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير المأكول، كالعبد والحمار.